(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").
إسناده: حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن ثابت عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ١٤٧ - ١٤٨) من طريق المؤلف.
ومن طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل ... به.
وأخرجه مسلم (٥/ ١٧٠)، وأبو عوانة (٤/ ٢١٤ - ٢١٧)، وأحمد (٣/ ٢١٩ و ٢٥٧ - ٢٥٨) من طرق أخرى عن حماد ... به - وهو: حماد بن سلمة -.
١٢٦ - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام
٢٤٠٤ - عن ابن عباس قال:
كانت المرأة تكون مِقْلاتًا، فتجعلُ على نفسها: إن عاش لها ولد؛ أن تُهَوِّده، فلما أُجْليَتْ بنو النَّضِيرِ؛ كان فيهم مِنْ أَبْنَاءِ الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.
قال أبو داود:" (المِقْلَاتُ): التي لا يَعِيشُ لها وَلَدٌ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والضياء في "المختارة").
إسناده: حَدَّثَنَا محمد بن عمر المُقَدَّمِيُّ قال: ثنا أشعث بن عبد الله - يعني: السِّجسْتَانِيَّ -. (ح) وثنا ابن بشار قال: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي - وهذا لفظه -. (ح) وثنا الَحسن بن عليّ قال: ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن