١٨٨٣ - عن ميمونة بنت الحارث:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وحفص: هو ابن غياث.
والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٢١)، ومسلم (١/ ١٦٧)، والدارمي (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩١)، وأحمد (٦/ ٣٣٦) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.
٤٨ - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا
١٨٨٤ - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (٢٥٧)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute