للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٢ - وفي رواية عنه ... بإسناده ومعناه؛ قال:

تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهِهِ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وإسناده في الرواية الأخرى أحد أسانيد مسلم فيها).

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا الليث عن ابن شهاب ... بإسناده ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه من طرق أخرى عن ابن شهاب ... به، كما بينته في الذي قبله.

وهو عند مسلم والنسائي ... بإسناد المصنف هذا.

وقال أحمد (٦/ ٨٢): ثنا هاشم قال: ثنا ليث ... به.

[٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد]

١٩٦٣ - عن زيد بن أرقم قال:

كنت جالسًا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثةَ نَفَرٍ من أهل اليمن أتَوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحدٍ. فقال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا! فَغَلَيَا. ثم قال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا! فَغَلَيَا. ثم قال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا! فَغَلَيَا.

فقال: أنتم شركاءُ متشاكسونَ؛ إني مُقْرِعٌ بينكم: فمن قُرِعَ؛ فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدِّيَةِ. فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرِعَ.

فضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حتى بدت أضراسه -أو نواجذه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>