وأخرجه البخاري وأحمد من طرق أخرى عن الليث بن سعد ... به.
وأخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب ... به. وهو مخرج في "الإرواء"(١٨٩٢).
٤١ - باب في حَقِّ الزوج على المرأة
١٨٥٧ - عن قيس بن سعد قال:
أتَيْتُ الحِيْرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمِرْزُبَانٍ لهم، فقلت: رسولُ الله أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إني أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله! أحقُّ أن نسجد لك! قال:
"أرأيت لو مَرَرْتَ بقبري؛ أكنت تسجد له؟ ". قال: قلت: لا. قال:
"فلا تفعلوا! لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت النساء أن يَسْجُدْنَ لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عَلَيْهِنَّ مِنَ الحقِّ".
(قلت: حديث صحيح؛ إلا جملة القبر، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. والجملة الأخيرة منه قد رويت عن جمع من الصحابة؛ منهم أبو هريرة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه هو والذهبي من حديث معاذ، وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى، وفيه أن القصة وقعت لمعاذ حين قدم من الشام، وإسناده حسن. وأخرجه الحاكم عن معاذ نفسه، وصححه، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شَرِيكٍ عن