"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
٢١ - باب في العَضْلِ
١٨٢٠ - عن مَعْقِلِ بن يسار قال:
كانت لي أخت تُخْطَبُ إلي؛ فأتاني ابنُ عَمٍّ لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عِدَّتها، فلما خُطبت إلي؛ أتاني يَخْطُبها، فقلت: لا والله! لا أُنْكِحُها أبدًا!
قال: ففي نزلت هذه الآية: {وإذا طَلَّقْتُم النساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ ... } الآية.
قال: فَكَفَّرْتُ عن يميني، فأنكحتها إياه.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وأخرجه البخاري من طريق المؤلف الحسنة، ومن طريق أخرى صحيحة).
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: حدثني أبو عامر: ثنا عَبَّاد بن راشد عن الحسن: حدثني معقل بن يسار.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عَبَّاد بن راشد، فهو من رجال البخاري، لكن مقرونًا بغيره؛ وذلك لأن فيه كلامًا من جهة حفظه؛ وقد أخرجه من طريقه وغيره كما يأتي.