١٥٧٤ - عن أبي شَيْخٍ الهُنَائِي خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ -ممن قرأ على أبي موسى الأشعري؛ من أهل البصرة-:
أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: هل تعلمون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا! فقال: أما إنها معهن؛ ولكنكم نسيتم.
(قلت: حديث صحيح؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفته الأحاديث المتقدمة، وفيها إقراره صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الذين جمعوا بين الحج والعمرة وساقوا الهدي، وأمرُه من لم يَسُقِ الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ثم يلبِّيَ بالحج يوم التروية، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة").
إسناده: حدثنا موسى أبو سلمة: ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي شيخ هذا، وقد وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات، ولذلك جزم الحافظ في "التقريب" بأنه:
"ثقة".
وأما قول ابن القيم في "الزاد"(١/ ٢٦٤)، وفي "مختصر السنن":
"لا يُحْتَجُّ به، وهو مجهول"!
فليس له سلف من أئمة الجرح والتعديل؛ وإنما قال ذلك اجتهادًا من عنده، بناءً على ما في الحديث من النهي عن القَرْنِ؛ وإنما العلة عنعنة قتادة؛ فإنه موصوف بالتدليس، وقد رواه عنه جمع كما يأتي.