والحديث أخرجه أبو عوانة (٢/ ٣٧١)، والبيهقي (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦) من طريق المصنف.
وهو في "مسند أحمد"(٣/ ٣١٧ - ٣١٨) ... بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣/ ٣١ - ٣٢)، وأبو عوانة، والبيهقي من طرق أخرى عن عبد الملك ... به.
وقد تابعه أبو الزبير عن جابر ... به نحوه؛ إلا أنه قال:
أربع ركعات في أربع سجدات ... كما في الحديث الآتي. وهو الصواب الموافق لحديث عائشة الآني أيضًا بعده وسبقت الإشارة إليه. قال البيهقي عقب الحديث:
"من نظر في هذه القصة، وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر؛ علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعين. وفي حكاية أكثرهم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يومئذ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته"؛ دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه، فخطب وقال هذه المقالة؛ ردًّا لقولهم: إنما كسفت لموته، وفي اتفاق هذا العدد -مع فضل حفظهم- دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين، كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى".