للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير حرام بن حكيم؛ قال دحيم والعجلي:

"ثقة". وكذا قال الحافظ في "التقريب".

وضعفه ابن حزم؛ فأخطأ! ويأتي كلامه في الذي بعده.

وكأن الحافظ اغتر به، فقال في "التلخيص" (١/ ١١٧):

"وفي إسناده ضعف"! وانظر كلامه الآتي في الرد على ابن حزم.

والحديث قال النووي في "المجموع" (٢/ ١٤٥):

"رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح".

وكأنه سقط من بعض الرواة الجواب عن السؤال الأول؛ وقد أخرجه البيهقي (٢/ ٤١١) كاملًا وأتم منه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية ابن صالح ... به بلفظ:

سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إن الله لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأما أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ؛ جئت فتوضأت ثم اغتسلت. وأما الماء يكون بعد الماء؛ فذلك المذي؛ وكل فحل يمذي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي؛ فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد؛ فلأن أصلي في بيتي أحب إليَّ من أصلي في المسجد؛ إلا أن يكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".

وأخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٢): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية -يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>