للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الترمذي وابن ماجة، والطحاوي (١/ ٢٨)، وابن حزم (١/ ١٠٦ - ١٠٧) من طرق عن ابن إسحاق ... به.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

ورواه ابن خزيمة يعني في "صحيحه"؛ كما في "الفتح" (١/ ٣٠٢).

٢٠٦ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال:

سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يوجب الغُسْلَ، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال:

"ذلك المذي؛ وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي.

وقد سقط من بعض الرواة -فيما يظهر- الجواب عما يوجب الغسل، ونصه -كما في "سنن البيهقي"-:

فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إن الله لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأمّا أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ جئت فتوضأت ثم اغتسلت").

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: ثنا معاوية -يعني: ابن صالح- عن العلاء بن الحارث عن حَرَامِ بن حكيم عن عَمِّه عبد الله بن سعد الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>