ابن أبي هند ... به؛ دون قوله: يقول: فكان ذلك ... وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي هنا.
ومن هذا الوجه: رواه النسائي في "تفسير الكيرى"(٦/ ٣٤٩/ ١١١٩٧)، وابن جرير (٩/ ١١٦).
٢٤٤٦ - عن مصعب بن سعد عن أبيه قال:
جئتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يومَ بدر بسيفٍ، فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شَفَى صدري اليومَ من العدوّ، فهب لي هذا السيف! قال:
"هذا السيفُ ليس لي ولا لك".
فذهبتُ وأنا أقول: يُعْطاهُ اليومَ مَنْ لم يُبلِ بلائي! فبينما أنا؛ إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه نزَل فيّ شيء بكلامي، فجئت، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"إنك سألتني هذا السيفَ، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي؛ فهو لك"، ثم قرأ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، دون قوله:"وإن الله قد جعله لي، فهو لك"؛ وقالا: فنزلت هذه الآية ... ).
إسناده: حدثني هنَّاد بن السَّرِيِّ عن أبي بَكْرٍ عن عاصم عن مصعب بن سعد.
قلت: وهذا إسناد حسن صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي أبي بكر - وهو ابن