كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس يسأله عن النساء؛ هل كُنَّ يشهدن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل كان يُضْرَبُ لهنَّ بِسَهْمٍ؟ فأنا كتبت كتابَ ابن عباس إلى نجدة:
قد كنَّ يَحْضُرْنَ الحربَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما أن يُضْرَبَ لَهُن بسهم؛ فلا، وقد كان يُرْضَخُ لَهُنَّ.
(قلت: حديث صحيح. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة، وهو عنده من طريق المؤلف في رواية).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا أحمد بن خالد - يعني: الوَهْبِيَّ -: ثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، ولكنه قد توبع عليه؛ فالحديث صحيح كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة (٤/ ٣٣١) من طريق المؤلف.
وأخرجه هو، والنسائي في "قَسْمِ الفَيْءِ"، والبيهقي وأحمد (١/ ٣٥٢) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق ... به.
وأخرجه مسلم وأبو عوانة (٤/ ٣٢٦ و ٣٢٨)، والترمذي (١٥٥٦)، وابن الجارود (١٠٨٥)، وأحمد (١/ ٣٥٨) من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد ... به. وقال الترمذي: