وهو في "إيمان ابن منده" برقم (١٩١)، ومنه تأكدت من كون الزيادة المذكورة عند الجماعة هي في هذه الطريق أيضًا، لكن سقط منه (ولعله سهو من الطابع) رجلان؛ هما في نقدي: الربيع بن سليمان عن ابن أبي مريم -واسمه: سعيد بن الحكم بن أبي مريم!
ثم علقه البخاري من طريق أخرى عن حميد قال:
سأل ميمونُ بن سِيَاهٍ أنَس بن مالك قال: يا أبا حمزة! ما يَحُرِّمُ دمَ العبد ومالَه؟ فقال ... فذكره مختصرًا موقوفًا، لا مرفوعًا كما وقع في "مطبوعة إيمان ابن منده"(٢/ ٣٥٧).
ووصله هو، والبخاري من طريق أخرى عن ميمون بن سياه عن أنس ... مرفوعًا مختصرًا؛ وفي آخره:
"فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله، فلا تُخفِروا الله في ذمته".
والموقوف وصله النسائي أيضًا في أول "تحريم الدم"، وابن منده (١٩٥) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال:
سأل ميمون بن سياه ... إلخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولا منافاة بينه وبين المرفوع، والكل صحيح.
على أن المرفوع أصح، ورواته أكثر، كما كنت قلت في "الصحيحة"(رقم ٣٠٣)، فراجعه؛ ففيه فائدة هامة، نادرًا ما تراها في كتاب.