وقد وصله الإمام أحمد (٥/ ٢١٣): ثنا أبو عبد الصمد العَمِّي: ثنا منصور: ثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام". ولو استزدنا لزادنا.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الجدلي؛ وهو ثقة كما سبق في الرواية الأولى.
ثم قال أحمد: ثنا سفيان عن منصور ... به بلفظ:
سألنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن المسح على الخفين؟ فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة.
قال أحمد: سمعته من سفيان مرتين يذكر:
للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم.
وكذلك رواه الطحاوي، وأبو عوانة عن سفيان ... به؛ لكن أبا عوانة لم يسق لفظه بتمامه.
وقد تابعه سعيد بن مسروق -والد سفيان- الثوري عن إبراهيم التيمي.
أخرجه ابن ماجة (١/ ١٩٦)، وأحمد (٥/ ٢١٤ و ٢١٥) عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي ... به. ولفظه:
ولو مضى السائل على مسألته؛ لجعلها خمسًا.
فقد اتفق على هذه الزيادة -عن التيمي- ثقتان: منصور وسعيد بن مسروق؛ فهي زيادة صحيحه ثابتة؛ وإن كان لا يؤخذ منها حكم زائد على أصل الحديث.