للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه مسح على نعليه، ثمّ خلعهما، ثم صلّى.

كما سيأتي في الكلام على الحديث (رقم ١٥٦).

وهذا يؤيد قول من قال: إنْ نَزَعَ الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان، ويصلي كذلك.

وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في "الفتح" (١/ ٢٤٨). وإليه ذهب ابن حزم (٢/ ١٠٥). وقال:

"وهذه قول طائفة من السلف ... "؛ ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.

وهذه فائدة تعرضنا لذكرها بالمناسبة، ولقِلَّة ما تراها في كتاب من كتب الفقه المشهورة.

(فائدة أخرى): ظاهر حديث الباب -ومثله الأ حاديث الأخرى-: أنَّ مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في "المجموع" (١/ ٤٨٧):

"وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه".

١٤٦ - وفي رواية: ولو استزدناه لزادنا.

(قلت: إسناد صحيح، وصححه ابن حبان وأبو عوانة).

إسناده: علقه المصنف فقال: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي ... بإسناده: ولو استزدناه لزادنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>