المتقدم (١٦٦٣)، وحديث ابن عمر الآتي (١٧٤٤)؛ فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة. وقد صحح الحديثَ ابنُ الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد -المعنى- قالا: ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان؛ لكن في إسناده من تكلم فيه كما بينته في "الإرواء"(١٠٨٢)، فإن ثبت ذلك فبها؛ وإلا فالحديث صحيح؛ لثبوته مفرقًا في أحاديث؛ دون قوله: حين صلى الظهر ... فإنه منكر؛ لما ذكرته أعلاه، ولم أجد له شاهدًا.
اللهم إلا على رواية الدارقطني بلفظ: حتى صلى الظهر؛ فهي حينئذ مطابقة لحديث جابر، لكن هذه الرواية شاذة عندي؛ لمخالفتها لرواية الآخرين؛ فإنها عندهم باللفظ الأول. والله أعلم.
وأما الأحاديث التي تشهد لسائره؛ فحديث ابن عمر المتقدم برقم (١٧١٨)، وحديث جابر (١٧٢٠)، وحديث ابن مسعود الآتي برقم (١٧٢٣) بزيادة الشيخين.
ومثله حديث ابن عمر عند البخاري (٣/ ٤٦٠)؛ وزاد:
ثم يتقدم فيسهِّل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال، فيسهِّل ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو يرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها.