وتابعه ابن لهيعة عن أبي الزبير ... به: رواه البيهقي وأحمد (٣/ ٣٤١).
١٧٢١ - عن وَبْرَةَ قال:
سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟
قال: إذا رمى إمامك؛ فارْمِ. فأعدت عليه المسألة؟ فقال:
كنا نتحيَّنُ زوال الشمس، فإذا زالت الشمس؛ رمينا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان عن مِسْعَرٍ عن وَبْرَةَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير الزهري هذا؛ فإنه لم يخرج له البخاري، وقد أخرجه عن غيره كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٧): حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر ... به.
وأخرجه البيهقي (٥/ ١٤٨) من طريق أخرى عن أبي نعيم.
١٧٢٢ - عن عائشة قالت:
أفاض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها لياليَ أيام التشريق؛ يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كلَّ جمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يَقِفُ عندها.
(قلت: حديث صحيح؛ إلا قوله: حين صلى الظهر .. فهو منكر؛ لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر الطويل