إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(١/ ٣٥٨).
وعنه: أخرجه البخاري أيضًا (٣/ ٣٣٣ و ٤٤١ و ١٠/ ٢٩٧)، ومسلم (٤/ ٥٠)، والنسائي (٢/ ٢١)، وأحمد (٦/ ٢٨٤) كلهم عن مالك ... به.
وكذلك أخرجه البيهقي (٥/ ١٢).
ثم أخرجه هو، والبخاري (٣/ ٤٢٨ و ٨/ ٨٥)، ومسلم أيضًا، والنسائي (٢/ ١٠)، وابن ماجة (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، وأحمد (٦/ ٢٨٣ و ٢٨٥) من طرق أخرى عن نافع ... به.
(فائدة): ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما قيل في تفسير قولها: ولم تحلل أنت من عمرتك ... ثم ردَّ الأقوال كلها إلا الأخير منها؛ وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه في عمرة، وهذا لا ينفي أن يكون في حجة.
وقال:
"وهذا أقربها إلى الصواب. وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة: المتعة، وقد تقدم أن التمتع يراد به القِران، والعمرة تطلق على التمتع، فيكون المراد:
لم تَحِلَّ من قرانك، وسَمَّتْهُ عمرة كما يسمى تمتعًا. وهذه لغة الصحابة كما تقدم. والله أعلم".