للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مكة وأصحابه مُلَبِّينَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"من شاء أن يجعلها عمرة؛ إلا من كان معه الهدي".

فخالفه يزيد بن هارون وسهل بن يوسف ومحمد بن أبي عدي ... فقالوا:

"ومن لم يكن معه هدي؛ فليجعلها عمرة". لم يذكروا التخيير.

أخرج هذه الروايات الأربع: الإمام أحمد (٢/ ٢٨ و ٤١ و ٥٣ و ٨٠).

وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات حفاظ، وكل واحد منهم أحفظ من حماد على حدة، فكيف بهم مجتمعين؟

واعلم أن الباعث على تحرير هذا التحقيق: أنني فوجئت في موسم السنة الماضية (١٣٩٣) بخبر مفاده: أن أحد الأساتذة من إخواننا -أهل الحديث- قد رجع عن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة، الذي تدل عليه أحاديث الفسخ المشار إليها وغيرها، محتجًّا بما في حديث ابن عمر هذا من التخيير المنافي للوجوب! فأجبت يومئذٍ بأنه حديث شاذ، أخطأ فيه حماد، وذكرت ما حضرني من الأدلة، فها نحن الآن قد بعث الله لنا المناسبة التي قضت بضرورة البحث في ذلك مبسطًا محققًا، بما لا تراه محررًا في مكان آخر فيما أعلم. والله ولي التوفيق.

١٥٦٤ - وفي طريق ثالث عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ولا نَرَى إلا أنه الحج، فلما قدمنا؛ تَطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَّ. فأحلَّ مَنْ لم يكن ساق الهدي.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>