للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الشيخان وغيرهما، كما في "الإرواء" (١١٥٩).

فهذا كله يدل على خطأ حماد في قوله: إن التخيير بالفسخ كان بعد دخول مكة.

ومما يؤكد ذلك: أن سائر الصحابة الذين رووا الأمر بالفسخ بعد الدخول لمكة رووه بصيغة الأمر الجازم الذي لا تخيير فيه، مثل جابر في حديثه الآتي بجميع رواياته الآتية (١٥٦٦ - ١٥٧٠)، وحديث ابن عباس الذي بعده، وحديث أنس رقم (١٥٧٦)، وحديث البراء الذي بعده، وحديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رقم (١٥٨٠)، وحديث ابن عمر رقم (١٥٨٤).

ويزيد ذلك تأكيدًا: أن في رواية ذكوان مولى عائشة عنها قالت: ..

فدخل صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار! قال:

"أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر؛ فإذا هم يترددون؟ ! ".

رواه مسلم (٤/ ٣٤) وغيره كما يأتي مني بعد حديث.

فهذا الغضب منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ على تردد أصحابه في تنفيذ أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بالفسخ أكبر دليل على أنه لم يكن على سبيل التخيير؛ ولذلك بادر أصحابه بعد ذلك إلى إطاعته؛ كما قال جابر.

فحللنا وسمعنا وأطعنا.

فثبت -يقينًا- خطأ حماد في روايته التخيير هنا.

ومما ينبغي أن يُذْكَرَ بهذه المناسبة: أن حمادًا رحمه الله قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له؛ فقد روى عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>