(قلت: إسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه، ولكنه لم يَسُقْ منه إلا طرفه الأول، وأحال في سائر لفظه على رواية أخرى بنحوه؛ وفيه أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:"اجعلوها عمرة". وهذا هو الصواب كما في الرواية الآتية؛ دون قوله:"من شاء أن يجعلها عمرة"؛ فإنه منكر، تفرد به حماد بن سلمة دون كل الثقات الذين رووا هذه القصة من جميع الطرق عن عائشة، فليس في شيء منها هذا التخيير بعد دخول مكة، وإنما هو في بعضها عند ذي الحليفة، كما في الطريق الثانية المتقدمة (١٥٥٩)، وهو المحفوظ).
إسناده: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ...
قلت: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري ومسلم؛ غير حماد -وهو ابن سلمة-، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
قلت: والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٢١٩): ثنا بهز: ثنا حماد بن سلمة ... به.
ومسلم (٤/ ٣١) من طريق بهز ... به، ولكنه لم يسق من لفظه إلا طرفه الأول، وأحال في سائره على لفظ حديث عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن ابن القاسم؛ ولكنه قال:"نحوه".
فكأنه يشير إلى اختلاف لفظ حديث حماد عن حديث الماجشون.
وهو ظاهر؛ فإنه ليس في حديث الماجشون:"من شاء أن يجعلها عمرة"، المفيد التخيير فيما أمرهم به من فسخ الحج إلى العمرة؛ وإنما فيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"اجعلوها عمرة"؛ جزمًا دون التخيير.