ثم أخرجه هو، وأحمد (٦/ ٣٣٢) من طريقين آخرين عن محمد بن إسحاق ... به.
وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب -عند البخاري (٥/ ١٦٦) -، وعمرو بن الحارث -عند مسلم (٣/ ٧٩ - ٨٠)، والبيهقي (٤/ ١٨٩) -، وابن لهيعة -عند أحمد أيضًا- ثلاثتهم قالوا: عن بُكَيْرٍ عن كُرَيْبٍ عن ميمونة ... به نحوه.
وهذا أصح؛ كما قال الدارقطني، وأقره الحافظ.
١٤٨٤ - عن أبي هريرة قال:
أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ ! فقال:
"تَصَدَّقْ به على نفسك". قال: عندي آخر؟ ! قال:
"تَصَدَّقْ به على ولدك". قال: عندي آخر؟ ! قال:
"تَصَدَّقْ به على زوجتك -أو قال: زوجك-". قال: عندي آخر؟ !
قال:
"تَصَدَّقْ به على خادمك". قال: عندي آخر؟ ! قال:
"أنت به أبْصَرُ".
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن