ولعل عبد الله بن شقيق هو الرسول الذي لم يُسَمِّ في الرواية الأولى؛ فإن كان هو فهو ثقة. والله أعلم.
وأما شواهده:
فمنها: حديث أبي حميد المتقدم (رقم ٧٢٠ و ٧٢٣)؛ وفيه صفة الركوع، والاطمئنان بعد الرفع منه، وبين السجدتين.
ومنها: حديث وائل بن حُجْر؛ وفيه الافتراش، وقد تقدم أيضًا (رقم ٧١٦)، ويأتي (رقم ٨٨٤).
ومنها: حديث ابن مسعود في التسليم، ويأتي (رقم ٩١٤).
ومنها: حديث عبد الله ابن بُحَيْنَةَ والمغيرة بن شعبة في التشهد الأول، ويأتيان أيضًا (رقم ٩٤٦ و ٩٤٩)، وغيرهما مما يأتي.
ومنها: حديث أنس في النهي عن افتراش السبع، ويأتي (رقم ٨٣٤).
وأما النهي عن عقب الشيطان -وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في "نيل الأوطار"(٢/ ٢٣٢)، وبيَّن عللها. وهي -وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوِّي بعضًا، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي.
وَلِيُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع بحديث ابن عباس الآتي في الكتاب (رقم ٧٩١)، ولعلنا نذكر هناك الفرق بين الإقعاءين.