عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.
وقد أخرجه النسائي (١/ ٦٣) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة ... به وقال:
"أولاهنّ بالتراب" بدون شك.
فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.
ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة ... به على الصواب:
الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلَاس عن أبي رافع ... به.
والآخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن ... به.
كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.
٦٧ - عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:
أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:
"ما لهم ولها؟ ! "؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب".
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute