للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.

وقد أخرجه النسائي (١/ ٦٣) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة ... به وقال:

"أولاهنّ بالتراب" بدون شك.

فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.

ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة ... به على الصواب:

الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلَاس عن أبي رافع ... به.

والآخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن ... به.

كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.

٦٧ - عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:

أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:

"ما لهم ولها؟ ! "؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب".

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته).

<<  <  ج: ص:  >  >>