للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما سبق (رقم ٦٤). ولأمرين آخرين:

الأول: أن قتادة نفسه قد اختلف عليه فيها؛ فقد قيل عنه: "الأولى بالتراب".

والآخر: أن قتادة روى ذلك بإسناد آخر عن أبي هريرة، ويأتي ذلك كله.

وهذا يقتضي ترجيح رواية: "أولاهن"؛ لموافقته للجماعة؛ كما قال العراقي في "التثريب" (٢/ ١٣٠). وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٢١):

"ورواية: "أولاهن" أرجح؛ من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في (حرملة) على أنّ الأُولى أوْلى. والله أعلم".

والحديث أخرجه الدارقطني (٢٤) بهذا الإسناد، ثمّ قال:

"وهذا صحيح".

ثمّ أخرجه من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة ... بإسناده مثله.

ثمّ أخرجه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ... بإسناده نحوه؛ إلا أنه قال: "الأولى بالتراب". ثمّ قال الدارقطني: "هذا صحيح".

وأخرجه الطحاوي (١/ ١٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء قال:

سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء؟ فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين ... به مثله؛ غير أنه قال: "أولاها -أو السابعة- بالتراب"، شك سعيد.

قلت: وسعيد هذا؛ ليس هو ابن بشير؛ بل هو ابن أبي عروبة؛ فقد عُرف

<<  <  ج: ص:  >  >>