المخاطبين. والوجه أن يقال: لا منافاة بين رواية: "لا يشهدون الجمعة"، ورواية:"لا يشهدون الصلاة"؛ فيعْمَلُ بالروايتين، ويتوجه الذم إلى من ترك الجمعة، وإلى من ترك الجماعة! قلت: هذا الجمع إنما يصح أن يقال في حق حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود -الذي أشار إليه البيهقي، وهو في "صحيح مسلم" وغيره، ويأتي-، ولكنه لا يصح أن يقال في الجمع بين روايتي حديث أبي هريرة؛ لأن في بعض طرقه -في "الصحاح الثلاثة" و "مسند أحمد"(٢/ ٢٩٢) -:
"إنها صلاة النساء"!
ولذلك رجح الحافظ في "الفتح" أنها لا تختص بصلاة الجمعة. والله أعلم.
٥٥٩ - عن عبد الله بن مسعود قال:
حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيثُ يُنادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سنن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق بيِّن النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجل ليُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صلَّيتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم؛ تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم.
(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"؛ إلا أنهما قالا: لضللتم؛ بدل: لكفرتم).
إسناده: حدثنا هارون بن عَبَّاد الأزدي: ثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود.