جريج ... به؛ غير أن الطحاوي وأحمد ذكرا التكبير في أوله مرتين لا أربعًا!
والصحيح في حديث أبي محذورة: التربيع، كما في أكثر الروايات عن ابن جريج في هذا الحديث، وكما في الحديث السابق، والآتي عن أبي محذورة.
ثم اعلم أن في الرواية السابقة:"فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم"؛ فهذا مطلق. وفي هذه الرواية تقييد ذلك بـ:"الأولى من الصبح".
وهذا هو الصواب: أن السنة جعل هذه الجملة في الأذان الأول للفجر، وعلى ذلك جاءت الأحاديث من طرق شتى، وقد ذكرتها في "الثمر المستطاب"؛ وليس في شيء منها أنها في الأذان الثاني للفجر. فما عليه الناس اليوم خلاف السنة، وتخصيصها الأذان الأول بها دون الثاني معقول جدًّا؛ للتفريق بينهما؛ فإن الأول لا يحرم طعامًا ولا يُحِلُّ الصلاة؛ بخلاف الآخر.
وإنما حكمنا بصحة الحديث مع ضعف إسناده؛ لكثرة طرقه عن أبي محذورة وقد مضى واحد منها، ويأتي سائرها.
ولما كانت الجملة الأخيره منه لا شاهد لها في جميع الطرق التي وقفت عليها؛ فقد حكمنا عليها بما يقتضيه إسنادها، فأوردناها في الكتاب الآخر (رقم ٧٩).
٥١٧ - وعنه:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ علَّمه الأذان تسع عشره كلمةً، والإقامة سبع عشرة كلمةً: الأذان: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد