مؤذِّنًا، فأذَّن، فصلَّى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر.
(قلت: حديث صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم أيضًا. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وابن حبان (٢٦٤١)، وهو في "صحاح البخاري ومسلم وأبي عوانة"، دون ذكر الركعتين).
إسناده: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عُبَيْد عن الحسن عن عمران بن حصين.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ وخالد: هو ابن عبد الله الطَّحان.
لكن أعله ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام"(٧/ ١٠٨)، فقال:
"قد تُكُلِّم في سماع الحسن من عمران بن حصين، فقيل: سمع منه، وقيل: لم يسمع منه".
قلت: وهذا قول يحيى القطان وأحمد وأبي حاتم؛ قالوا:
"لم يصح أنه سمع منه". وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(٢/ ٢١٦):
"ذكر البيهقي في باب (من جعل في النذر كفارة يمين) حديثًا من رواية الحسن عن عمران، ثم قال: منقطع، ولا يصح عن الحسن عن عمران من وجه صحيح يثبت مثله. وخالفه ابن خزيمة، فأخرج في "صحيحه" حديث الباب من رواية هشام عن الحسن عن عمران. فدلّ ذلك على صحة سماعه من عمران".
قلت: وجزم بسماعه منه: الحاكمُ، فقال في "المستدرك"(١/ ٢٩) -عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن عمران-: