ومنها: ما أخرجه الحاكم (١/ ١٨٧)، وعنه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس:
{فيه رجال يحبون أن يتطهروا}؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى عُوَيْمِ بن ساعدة فقال:
"ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ ". قالوا: يا نبي الله! ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره -أو قال: مقعدته-، فقال النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"ففي هذا". وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!
وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن مسلمًا إنما روى لابن إسحاق مقرونًا بغيره.
وثانيًا: هو مدلس؛ وقد عنعنه.
وله شاهد ثالث من حديث جابر وأبي أيوب وأنس جميعًا:
رواه ابن ماجة وغيره، وقد صححه النووي (٢/ ٩٩)، وسوف نخرجه ونتكلم على إسناده في "صحيح ابن ماجة" -إن شاء الله تعالى- رقم ( ... ).
(تنبيه أول): قد تبين لك أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الحجارة مع الماء، وقد اشتهر على الألسنة أنهم كانوا يجمعون بينهما؛ بل جاء الحديث في "المهذب" بلفظ:
"قالوا: نتبع الحجارة الماء"! فقال النووي:
"كذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير، وليس له أصل في