للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقية الرجال ثقات معروفون.

٢٨٠ - وكذلك رواه مَعْقِلٌ الخَثْعَمِيُّ عن علي.

(قلت: لم أقف عليه موصولًا! ومعقل الخثعمي مجهول؛ لكنه قد توبع كما سبق.

ثم رأيت المصنف قد وصله فيما يأتي؛ فانظره (رقم ٥٥) من الكتاب الآخر).

٢٧٦ - وكذلك روى الشَّعبي عن قَمِيرَ امرأة مسروق عن عائشة.

(قلت: قد سبق بهذا الرقم).

قال أبو داود: "وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها".

(قلت: أخرج جُلَّ هذه الآثار الدارميُّ (١/ ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٠٥) بأسانيده إليهم).

٢٨١ - عن زهير: نا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت:

إن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ جاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال:

"إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، فإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في

<<  <  ج: ص:  >  >>