حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل.
ثم أخرجه أحمد (٦/ ١٠٢) من طريق حسن -وهو ابن موسى- ومن طريق
أبي كامل -واسمه فضيل بن حسين-، والبيهقي من طريق يحيى بن يحيى
وأحمد بن يونس وعمرو بن خالد؛ كلهم عن زهير عن أبي إسحاق قال:
سألت الأسود بن يزيد -وكان لي جارًا وصديقًا- عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: قالت:
كان ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب -فلا والله ما قالت: قام- وأخذ الماء -ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد-، وإن لم يكن له حاجة؛ توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين.
وفي رواية أحمد: وإن لم يكن جنبًا بدل: وإن لم يكن له حاجة.
وهي أوضح في المعنى.
وقد أخرجه مسلم (٢/ ١٦٧) من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير ... به، دون قوله: قبل أن يمس ماءً.
وكذلك رواه الطيالسي (رقم ١٣٨٦)، ومن طريقه أبو عوانة في "صحيحه" (٢/ ٣٠٨) من طريق شعبة عن أبي إسحاق. ثم قال البيهقي:
"أخرجه مسلم في "الصحيح" دون قوله: قبل أن يمس ماءً وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس، فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق"!