عند الترمذي في التختم في اليمين، وآخر حديث في دعاء الكرب، وعند الباقين [يعني: من أصحاب "السنن الأربعة"] حديث في تعدد الغسل للطواف على النساء".
قلت: حديثه في دعاء الكرب؛ راجعته في (كتاب الدعاء) عند الترمذي؛ فلم أجده!
وأما حديثه في التختم في اليمين؛ فأخرجه في (١/ ٣٢٤ - طبع بولاق) باب (ما جاء في لبس الخاتم في اليمين) من (كتاب اللباس) ثم قال عقيبه:
"وقال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي في هذا الباب".
فقول البخاري هذا -مع العلم أن في الباب أحاديث أخرى صحيحة الأسانيد، بعضها في "صحيح مسلم"- يفيد أن ابن رافع هذا ثقة عنده.
وقد قوى الحديثَ الحافظُ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٩٩)؛ حيث استدل به على استحياب الغسل بعد كل جماع. وقول المصنف:
"حديث أنس أصح منه"! ليس بطعن فيه؛ لأنه لم ينفِ الصحة عنه؛ كما قال في "عون المعبود"؛ خلافًا لما صرح به الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٥٩)! ثم قال في "العون":
"قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف؛ بل كان يفعل هذا، وذلك أخرى. وقال النووي في "شرح مسلم": هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والذي قالاه حسن جدًّا، ولا تعارض بينهما؛ فمرة تركه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ بيانًا للجواز وتخفيفًا على الأمة، ومرة فعله؛ لكونه أزكى وأطهر".
ثم إن الحديث أخرجه ابن ماجة (١/ ٢٠٦)، والطحاوي (١/ ٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٤)، وأحمد (٦/ ٨ و ٩ - ١٠) من طرق عن حماد ... به.