قلت: وممن صححه أيضًا: الدارقطني، فقال بعد أن أخرجه (ص ٤٦) من الطريقين عن محمد بن مهران-:
"صحيح".
والعلة التي أشار إليها الحافظ؛ لعلها قول ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤١ / رقم ٨٦):
"سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي ابن أخي الإمام -وكان يفهم الحديث- فقلت له: تعرف هذا الحديث [قلت: فذكره بإسناد المصنف]؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث؛ ما نعرف لهذا الحديث أصلًا"! !
وهذا توهيم للثقات بدون حجة؛ فلا يقبل. ولذلك لم يجعلها الحافظ علة قادحة، فصرح بأن الحديث صالح يحتج به؛ بل أرى أن أبا حاتم نفسه لم يرفع إليها رأسًا، فقد قال ابنه فيما بعد (رقم ١١٤):
"سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في: "الماء من الماء" فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب".
فلو لم يكن الحديث عنده صحيحًا؛ لما جعله ناسخًا، وهذا واضح والحمد لله.
٢١٠ - عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا ابن حبان (١١٧٥)، وأبو عوانة في "صحاحهم"، وصححه عبد الحق في "الأحكام