لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عَصَبَةً.
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٦٥)، والحاكم (٤/ ٣٤١ و ٣٤٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن طَهْمَانَ عن سِمَاكِ بن حرب عن عكرمة عنه. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
لكن سِمَاكٌ مضعَّف في روايته عن عكرمة خاصة.
وعن ابن مسعود قال: ميراث ابن الملاعنة كلُّه لأمه.
رواه عبد الرزاق (برقم ١٢٤٧٩)، وعنه الطبراني في "الكبير" (٩٦٦٢) عن قتادة أن ابن مسعود قال ... فذكره.
ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع، قتادة لم يدرك ابن مسعود.
وقد تابعه إبراهيم عن ابن مسعود ... به.
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤١)، وقال:
"رواته كلهم ثقات، وهو مرسل".
يعني: منقطعًا بين إبراهيم - وهو النَّخَعِيُّ - وابن مسعود.
لكن قد صح عن إبراهيم أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله .. فهو عن غير واحد عن عبد الله.
وكأنه لذلك صحح البيهقي ما أرسله عن ابن مسعود - كما في "التهذيب" -.
فهذا - إذن - صحيح عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute