وفي رواية للنسائي من طريق عبد الله بن سليمان - وهو الحِمْيَرِيُّ -: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نحر يوم الأضحى بالمدينة. قال: وقد كان إذا لم ينحر؛ يذبح بالمصلى.
وإسناده جيد.
ومعناه في رواية للبخاري (٩٨٢) عن ابن فرقد.
والموقوف رواه مالك في "الموطأ"(٢/ ٣٥) عن نافع:
أن عبد الله بن عمر ضحى مرة في المدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشًا فَحِيلًا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حُمِلَ إلى عبد الله بن عمر؛ فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله يقول:
ليس حِلاقُ الرأس بواجب على من ضحى. وقد فعله ابن عمر.
قلت: والموقوف رواه البخاري (٥٥٥١) من طريق عبيد الله عن نافع قال:
كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني: منحر النبي - صلي الله عليه وسلم -.
ثم روى البخاري عقبه حديث ابن فرقد المرفوع المتقدم.
فادعى الحافظ في "الفتح"(١٠/ ٩): أن هذا يدل على الموقوف، يعني: وليس