والصواب الأول.
١٥٤ - وفي رواية: قال:
ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحقَّ بالغَسْل؛ حتى رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظهر خفيه.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن رافع: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش ... بإسناده قال.
وهذا إسناد صحيح كالسابق.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف ... بهذا السند والمتن.
١٥٥ - وفي لفظ: قال:
لو كان الدين بالرأي؛ لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ على ظهر خفيه.
إسناده: هو إسناد الرواية الأولى (رقم ١٥٣)؛ وهو ثابت في "مختصر المنذري" (رقم ١٥٤)، وليس هو في نسخة "عون المعبود".
١٥٦ - وفي رواية: قال:
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يمسح ظاهرهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute