عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكْحُلُها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا" -مرتين أو ثلاثًا- كلَّ ذلك يقول:"لا". ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"إنما هي أربعة أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَة على رأس الحول".
قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما "ترمي بالبعرة على رأس الحول"؟ فقالت زينب:
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها؛ دخلت حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابَّةٍ: حمار أو شاة أو طائر؛ فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.
قال أبو داود:" (الحِفْشُ): بيت صغير".
(قلت: إسناد هذه الأحاديث الثلاثة صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاها. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وأخرج ابن الجارود الأول والثالث منها).
١٩٩٠ - ١٩٩٢ - إسنادها: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛ قالت زينب ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.