قالوا في الطلاق الثلاث: أجازها .. قال: وبانت منك ... نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير".
قال أبو داود: "وروى حماد بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس:
إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد؛ فهي واحدة.
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ... قولَهُ؛ ولم يذكر: ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى ... ".
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحافظ ابن حجر كما نقلته عنه في "الإرواء"، وخرجته هناك (٢٠٥٥).
والطرق المعلقة عند المصنف؛ قد وصلها جلها: عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٨) وغيره، وقد خرجت بعضها في المصدر السابق (٢٠٥٦ و ٢٠٥٧).
١٩٠٨ - عن محمد بن إياس:
أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئِلُوا عن البِكْرِ يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى -وهذا حديث أحمد- قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس.