للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير عنبسة -وهو ابن خالد-، وأحمد بن صالح، فهما على شرط البخاري، وقد توبعا كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (٨/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، ومسلم (٤/ ١٨٠)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وأحمد (٢/ ١٣٠) من طرق أخرى عن ابن شهاب ... به؛ وزاد مسلم وغيره:

وكان عبد الله طلقها تطليقةً، فحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

١٨٩٦ - وعن يونس بن جُبَيْرٍ:

أنه سأل ابن عمر، فقال: كَمْ طَلَّقْت امرأتك؟ فقال: واحدة.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أخبرني يونس بن جبير.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٩٥٩) ... بهذا الإسناد أتمَّ منه.

١٨٩٧ - وفي رواية عنه قال: سألت عبد الله بن عمر؛ قال:

قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟

قال: تَعْرِفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم.

قال: فإن عبد الله بن عمر طَلَّقَ امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فسأله؟ فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>