للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أولى أن يتبع".

وذلك لتصريحه أنه لم يزد على الركعة شيئًا. قال ابن رسلان:

"وبه قال أكثر أهل العلم. ويؤيد ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "وما فاتكم فأتموا". وفي رواية: "فاقضوا". ولم يأمر بالسهو".

١٤٢ - عن أبي عبد الرحمن:

أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فقال:

كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ ويمسح على عمامته ومُوقيه.

(قلت: حديث صحيح. أخرج منه أحمد، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة": المسح على الموقين والخمار. وأخرجه ابن خزبمة أيضًا في "صححه").

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا شعبة عن أبي بكر -يعني: ابن حفص بن عمر بن سعد- سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن.

قال أبو داود: "هو أبو عبد الله مولى بتي تيم بن مرة".

قلت: وهو كشيخه أبي عبد الرحمن؛ كلاهما مجهول لا يعرف؛ كما قال ابن عبد البر.

وتبعه الذهبي في "الميزان". والحافظ في "التقريب".

والحديث أخرجه الحاكم (١/ ١٧٠) من طريق يحيى بن محمد: ثنا عبيد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>