اعتمر ثلاث عُمَرٍ: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القَعْدَةِ.
وإسناده قوي، كما قال الحافظ (٣/ ٤٧٣).
وهذا صحيح على شرط مسلم، وهو أصح عندي من اللفظ الأول؛ لأنه قد تابعه مالك في "الموطأ"(١/ ٣١٦) عن هشام بن عروة ... به؛ إلا أنه لم يذكر عائشة في إسناده؛ فأرسله.
والموصول أصح؛ لاتفاق ثقتين عليه.
وللفظ الثاني شاهد من حديث أبي هريرة ... مرفوعًا به؛ دون ذكر شوال؛ وقال:
كلها في ذي القَعْدَةِ.
أخرجه البيهقي (٤/ ٣٤٥) بسند جيد.
وآخر من حديث ابن عمروٍ ... مثل حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠).
ولحديث عائشة طريق أخرى، وهو في الكتاب الآخر (٣٤١) ... مثل حديث أبي هريرة؛ ليس فيه شوال.
وهذا هو المحفوظ، كما حققه ابن القيم في "الزاد"(١/ ٢٥٧)، و"التهذيب"(١/ ٤٢٤)، وقال فيه:
"والوهم من عروة أو من هشام؛ إلا أن يحمل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال، وفعلها في ذي القعدة، فتتفق الأحاديث كلها. والله أعلم".