للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذه الطرق عن الأوزاعي تدل على أن رواية مسكين بلفظ: "وقال: عمرة ... " شاذة، وأن المحفوظ بلفظ الأمر: "وقل"؛ خلافًا للبيهقي.

وتؤيده متابعة علي بن المبارك للأوزاعي، وقد علقها المصنف كما رأيت، ووصلها البخاري (١٣/ ٢٦٥)، والطحاوي أيضًا من طريقين عنه.

وكذلك أخرجه البيهقي (٥/ ١٣) من الطريق التي أخرجها البخاري.

فمن الغريب أن يرجح البيهقي -على رواية علي هذه- روايةَ الأوزاعي التي اختلف عليه فيها، مع أن رواية الأكثر عنه مطابقة لرواية علي هذه، ولم يختلف عليه فيها! ولذلك قال ابن التركماني في "الرد عليه":

"وهذا أولى من رواية من قال: "وقال: عمرة"؛ لأن الملك لا يلبي، وإنما يعلِّم التلبية. ولو صحت تلك الرواية نُوَفِّقُ بينهما ونقول: المراد: "قال: قل"؛ فاختصره الراوي".

(فائدة): زاد أحمد في آخر الحديث:

قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.

قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركةٍ".

أخرجه البخاري (٥/ ١٦).

ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>