الأمر الثاني: أنني وجدت للحديث شاهدًا من حديث ابن عباس ... مثل رواية سفيان عن موسى:
أخرجه الطبراني في "الكبير"(١١/ ٧٥ / ١١٠٩١)؛ وفيه سويد بن عبد العزيز؛ قال الهيثمي (١/ ٢٣١):
"وضعفه أحمد ويحيى وجماعة، ووثقه دحيم".
الأمر الثالث: إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الوضوء مرتين مرتين، والوضوء مرة مرة -كما في البابين التاليين- فكيف يكون ذلك ظلمًا وإساءة! ولذلك قال المحقق السندي في "حاشيته على ابن ماجة":
"وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: "أو نقص"، والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين".
قلت: وأما جواب النووي رحمه الله في "المجموع"(١/ ٤٤٠) بقوله:
"إِن ذلك الاقتصار منه عليه الصلاة والسلام كان لبيان الجواز؛ فكان في ذلك الحال أفضل؛ لأن البيان واجب"!
وهذا عندي لا شيء؛ فإنه إذا كان لبيان الجواز؛ فمن فعل الجائز اتباعًا له عليه الصلاة والسلام كيف يقال فيه:"فقد أساء وظلم"؟ !
ثمّ هل يستوي هذا مع الذي يزيد فوق الثلاث؛ الذي لم يفعله عليه الصلاة والسلام ألبتة؛ مع أنه قال في كليهما:"فقد أساء وظلم"؟ !
اللهم! إنهما لا يستويان؛ فذاك متبع وهذا مبتدع، وهو المراد بهذا الوعيد!
وقوله:"أو نقص"؛ شاذ ووهم من أبي عوانة؛ وسبحان من لا ينسى ولا يسهو!