وله عند الشيخين وأحمد (٢/ ٣ و ٩ و ١١ و ٤٦ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٥ و ٧٨ و ٨١ و ١٠٧ و ١٣٠ و ١٣٥ و ١٤٠ و ١٥١ و ١٨١) طرق أخرى عن ابن عمر ... به.
وأخرجه ابن الجارود (٤١٢).
١٥٢٧ - عن ابن عباس وطاوس قالا:
وَقَّتَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه.
قال أحدهما: ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ.
وقال أحدهما: ألَمْلَمَ. قال:
"فَهُنَّ لَهُمْ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، ممن كان يريد الحج والعمرةَ، ومن كان دون ذلك -قال ابن طاوس من حيث أنشأ قال- وكذلك، حتى أهل مكة يُهِلُّون منها".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود).
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعن ابن طاوس عن أبيه قالا ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عمرو بن دينار ... به.
وهو صحيح أيضًا من طريق ابن طاوس عن أبيه، ولكنه مرسل؛ وقد جاء مسندًا بذكر ابن عباس فيه، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه ابن الجارود (٤١٣) من طريق أخرى عن سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد ... به.