"ما كان منها في الطرِيقِ المِيتَاءِ، أو القرية الجامعة؛ فَعَرَّفْها سَنَةً، فإن جاء طالبُها؛ فادفعها إليه، وإن لم يأت؛ فهي لك، وما كان في الخَرَابِ -يعني-؛ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".
(قلت: إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
قلت: وهذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس هو محمدًا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يبيِّن أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسمِّه، وقد سبق تحقيق ذلك.
والحديث أخرجه النسائي (٢/ ٢٦٠) و (١/ ٣٤) -مختصرًا-، والترمذي (١٢٨٩) -أخصر منه، وقال:"حديث حسن"- كلاهما عن قتيبة ... به.
ثم أخرجه النسائي، وابن ماجة (٢/ ١٢٧)، وابن الجارود (٦٧٠ و ٨٢٧)، والحاكم (٢/ ٦٥)، وأحمد (٢/ ١٨٠ و ٢٠٣ و ٢٠٧)، وعبد الرزاق (١٨٥٩٧) من طرق عن عمرو ... به مختصرًا ومطولًا.
وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وسيذكر المصنف بعض طرقه.
١٥٠٥ - وفي رواية عنه ... بهذا؛ قال في ضالة الشاءِ؛ قال: