١٤٩٤ - وفي أخرى عنه ... بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو ثلاثة، وقال:
"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها -زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-".
(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد: التعريف سنة واحدة).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ ... بإسناده ومعناه قال ...
قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف.
وهو، ومسلم (٥/ ١٣٩)، وأحمد (٥/ ١٢٧) من طرق أخرى عن حماد ... به.
لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.
١٤٩٥ - عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:
أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:
"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء ربُّها؛ فأدِّها إليه". فقال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الغنم؟ فقال:
"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتاه -أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute