"حديث منصور أصح، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق".
١٤٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نِصْفُ أجْرِهِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: سمعت أبا هريرة يقول ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٢٧٢) كما رواه المصنف عنه؛ إلا أنه قال: "فله نصف أجره".
وكذلك أخرجه البخاري (٤/ ٢٤٠)، ومسلم (٣/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، والبيهقي (٤/ ١٩٢)؛ ولفظ البخاري مثل لفظ المؤلف والمعنى واحد.
١٤٨١ - وعنه؛ في المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها؟ قال:
لا؛ إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه.
(قلت: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله).
إسناده: حدثنا محمد بن سَوَّارٍ المصري: ثنا عَبْدَة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن سَوَّار،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute