إسناده: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المُفَضَّل حدثاه عن عبيد الله.
(ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
أنه فرض صدقة الفطر: صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير ...
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله -يعني: العمري- في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضًا".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح من رواية الجُمَحِيِّ المتقدمة آنفًا؛ لأن اتفاق هؤلاء الحفاظ الثقات -يحيى بن سعيد وبشر بن المفَضّل وأبان، وهو ابن يزيد العطار- على رواية الحديث عن عبيد الله دون زيادة: "من المسلمين"؛ يدل على أنها زيادة غير محفوظة؛ لشذوذ الجمَحِي بها عنهم، ولكن ذلك لا يمنع صحتها من طريق مالك وغيره عن نافع، كما تقدم.
ورواية أيوب التي علقها المصنف -وفيها زيادة: ذكر أو أنثى- وصلها المصنف في الرواية الآتية.
وأما رواية عبد الله العمري؛ فقد وصلها أحمد والدارقطني، كما تقدم قريبًا.
١٤٣٢ - وفي رواية رابعة عنه قال:
فعدل الناس -بعد- نصف صاع من برٍّ. قال:
وكان عبد الله يعطي التمر، فأعْوَزَ أهل المدينة التمر عامًا، فأعطى الشعير.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري مختصرًا نحوه).
إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العَتَكِيُّ قالا: ثنا حماد عن أيوب عن