إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا مالك -وقرأه على مالك أيضًا- عن نافع عن ابن عمر ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٣/ ٦٨) ... بإسناد المصنف هذا. وهو، والبخاري (٣/ ٢٨٨) وغيرهما من طرق أخرى عن مالك ... به، وهو مخرج في "الإرواء"(٨٣٢).
وقوله:"من المسلمين" قد قيل: إنها شاذة لتفرد مالك بها!
ورد ذلك الحافظ وغيره بأنه قد تابعه عليها جمع، منهم عبيد الله بن عمر، كما في رواية المصنف الآتية، وعدد آخر ذكرتهم وخرجت أحاديثهم في المصدر المذكور.
١٤٣٠ - وزاد في رواية:
والصغير والكبير؛ وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف).
إسناده: حدثنا يحيى بن محمد بن السَّكَنِ: ثنا محمد بن جَهْضَمٍ: ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال:
فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعًا ... فذكر بمعنى مالك؛ وزاد ... فذكره.
قال أبو داود:"رواه عبد الله العمري عن نافع قال: على كل مسلم. ورواه سعيد الجُمَحِيُّ عن عبيد الله عن نافع؛ قال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله؛ ليس فيه من المسلمين"!