ثلاث بنات لبون وحِقَّةٌ؛ حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومئةً، فإذا كانت ثمانين ومئةً؛ ففيها حقتان وابنتا لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومئةً، فإذا كانت تسعين ومئةً، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين؛ ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أيُّ السنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ. وفي سائمة الغنم ... "؛ فذكر نحو حديث سفيان بن حسين (يعني: الذي قبله)؛ وفيه:
"ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم؛ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ".
(قلت: حديث صحيح برواياته الثلاث، وإسناد الأخيرة صحيح وجِادةً).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.
قلت: وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، وهي حجة؛ فلا يضرها من أعلها بالإرسال.
والحديث أخرجه الدارقطني، والحاكم، كما خرجته في "الإرواء" (٧٩٢).
١٤٠٣ - عن مالك قال:
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
(لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع): هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلَّهم المصدق؛ جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاةٌ.