ثم أخرجه هو، والبخاري (٥/ ٩٤ - ٩٥)، ومسلم (٢/ ٢١٤)، والنسائي (١/ ٢٢٩)، وابن الجارود (٢٣٥)، والدارقطني (١٨٦) -وقال:"صحيح"-، والبيهقي (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٧٠) كلهم عن مالك، وهذا في "الموطأ"(١/ ١٩٢)؛ وليس عندهم قول مالك في آخره: وحديث يزيد بن رومان ... إلا أحمد وحده.
نعم؛ هو في "الموطأ" عقب حديث القاسم بن محمد الآتي بعده. وهو -مع أنه موقوف- مخالف لهذا؛ فإن فيه أن سلام الإمام قبل قيام الطائفة الأخرى إلى الركعة الثانية! وفي هذا أنه يسلم بهم. قال البيهقي:
"وهذا أولى أن يكون صحيحًا؛ لموافقته رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسائر ما مضى في الباب قبله".
١١٢٨ - عن سهل بن أبي حَثْمة:
أن صلاة الحوف: أن يقوم الإمام وطائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجِهَةُ العدوِّ، فيركع الإمام ركعة، ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا ثبت قائمًا، وأتَمُّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلَّموا وانصرفوا؛ والإمامُ قائمٌ، فكانوا وِجاهَ العدوِّ، ثم يُقْبِلُ الآخرون الذين لم يصلّوا، فيُكبرون وراء الإمام؛ فيركع بهم ويسجد بهم، ثم يسلِّم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلِّمون.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "صحيحه" دون ذكر التسليم في الموضعين، وأخرجه أبو عوانة من طريق المصنف. وهو موقوف، والذي قبله مرفوع، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية، وهو الأصح، كما قال البيهقي).